تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

468

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

فرضاً وردّاً . وإن كان للُامّ حاجب من الردّ فالسدس لها ، والبقيّة تقسّم ( 16 ) بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً . وإن كان أنثى متعدّدة ، أو ذكراً واحداً أو متعدّداً ، أو إناثاً وذكراناً ، فالسدسان للأبوين ( 17 ) ، والبقيّة للأولاد تقسّم بينهم بالسويّة مع وحدة الجنس ، وللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف . ( مسألة 5 ) : لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ( 18 ) والباقي لأحد الأبوين ؛ للأب قرابةً ، وللُامّ فرضاً وردّاً .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 132 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 128 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 130 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 17 ، الحديث 4 . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 12 .